القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 723 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن أو التنازل له عن حقوقه على المشتري . وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .
(٥)
§ ٢ - التزامات المودع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.