القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 32 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فإن لم
توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.