القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 222 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .
٢ — ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية عن الخطأ، حماية المضرور، التعويض عن الضرر الأدبى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.