القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1010 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاء هما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحق الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
٢ - وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.