القانون رقم 13 لسنة 2025
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446
ه
( الموافق 28 أبريل سنة 2025 م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.