القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 439 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منتهيا للمزايدة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.