المادة 57 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية :
١ جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى واشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها .
( ٢ ) رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
( ٣ ) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها .
( ٤ ) رسوم النظر المنصوص عليها فى القانون .
( ٥ ) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الرى المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات .
( ٦ ) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها .
( ٧ ) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المتقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية .
( ٨ ) الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية .
( ٩ ) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات التدريج والتعايب وآلات التبريد اللازمة للانتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الانتاج السمكى وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة . كما يسرى هذا الاعفاء على المستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية [غير مقروء] وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
ولايجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل إنتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاللحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ .
ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى .
(١٠) الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون .
(١١) عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل .
(١٢) التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.