القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 91 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق
فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى
تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح
حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.