القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 89 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات
التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء
والسابعة صباحا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.