القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 7 مكررا (أ) من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ،
يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة
نص الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.