القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة فى المعاهد الأزهرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.