المادة 66 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1981
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.
دون تاريخ مؤكد
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامعة، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين فى الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم واجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفة. ويكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وللأمين العامة للجامعة ولمدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم. ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له، ولمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفى الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.