المادة 55 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.
(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضة للطلاب.
(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.
(8) الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.