المادة 5 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1 - أن يكون حاملا للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2 - أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى أعضاء هذا الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.