المادة 3 من مواد الإصدار من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤
بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ؛
وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى ٢١ من أغسطس سنة ١٩٠٢ وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود خمسة أفدنة .
وعلى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٥٥ بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها ؛
وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٦٤٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٥٦ فى شأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٧ بنقل اختصاصات المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى ورئيسه إلى وزير الدولة للإصلاح الزراعى فيما يتعلق بأعمال الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف ؛
وعلى القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن طرح النهر وأكله ؛
وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها ؛
وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦١ بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون ؛
وعلى القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن ؛
وعلى القانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تخلف عن المتوفين من غير وارث ؛
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٣ بتوزيع أراض على صغار الزراع ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ؛
وعلى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ١٥ مارس سنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة ، وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٩ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٨ بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨٥ لسنة ١٩٥٨ بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠١٥ لسنة ١٩٦٠ بتحديد إشراف وزارة الحربية على الجمعيات التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٠ لسنة ١٩٦١ بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٢ بإلغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١٦ لسنة ١٩٦٢ بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١٨ لسنة ١٩٦٢ بشأن هيئة مديرية التحرير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٦ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر القانون الآتى :
باب تمهيدى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.