المادة 82 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
العقارات التى تم التصرف فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة ولم تم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى ذلك التاريخ وتغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات تالية يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين ، وتجزئة الدين المستحق للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل منهم بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه .
ويجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن تحقيق الملكية ووضع اليد وتجزئة ديون الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات . وتختص بالفصل فى التظلم اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد وفى تجزئة ديون الحكومة وفى النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن وتعميد الأنموذج الذى يتم بوجبه نقل الملكية وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين المذكورين .
ويتبع فى تحرير النماذج المشار اليها وفى شهرها — الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٥٣ ويترتب على إيداع تلك النماذج فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك النماذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عنها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.