القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 67 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس جمعيات مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا لأحكام القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.