القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 63 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على إلغاء التوزيع أو الفسخ وفقا لحكم المادة السابقة اعتبار المتصرف إليه مستأجرا للعقار من تاريخ تسليمه إليه وتستحق عليه أجرته حتى تاريخ تسلمه منه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المتصرف إليه قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار على نفقته .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.