القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 43 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤجر الأراضى الفضاء المشغولة حاليا بمنشآت غير ثابتة إلى شاغليها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط ألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .
كما يجوز بقرار من الوزير التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة إذا كان الغرض من التأجير هو إقامة منشآت ثابتة على الأرض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.