القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 3 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو بالبيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا لأحكام المواد التالية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.