القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 29 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة تزيد على تسع سنوات ويجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير الحربية أن يحدد مناطق صحراوية معينة لا يسرى عليها قيد المدة المشار إليها . وكذا مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.