القانون رقم 1 لسنة 1997
المادة الثانية من قانون تنظيم الطعن في أحكام المحكمة العليا للقيم
سارٍ
النص الساري
يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يوما من تاريخ العمل به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.