انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

أحكام المحاكم العليا في مصر، مرتبطة بمواد القانون

يضم فاهم قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، مرتبطة بمواد القانون التي تذكرها، ويُبحث فيها برقم القضية أو الطعن أو المادة أو بالكلمات. أحكام المحكمة الدستورية العليا من بوابتها الرسمية وعددها 7,405، وأحكام محكمة النقض (عددها 5,383) والمحكمة الإدارية العليا (عددها 2,000) من نسخ منشورة بتراخيص تسمح بإعادة نشرها، تُذكر مصادرها وتراخيصها في صفحة «المصادر والتراخيص». ويستشهد بها المساعد تحت فحص المراجع نفسه.

ما يمكن فعله بالأحكام

بحث برقم القضية«القضية رقم 139 لسنة 32 قضائية» أو «الطعن رقم 1234 لسنة 85 ق»، أو برقم المادة، أو بكلمات المسألة.
مرشحاتالمحكمة، ونوع الدعوى، والدائرة، والعقد الزمني.
الأحكام التي تذكر المادةمن صفحة أي مادة في المكتبة، الأحكام التي أشارت إليها.
في إجابات المساعدحين يتعلق السؤال بموقف محكمة، يبحث المساعد في أحكامها قبل الإجابة ويستشهد بها.
المصادر والتراخيصلكل حكم مأخوذ من مصدر يشترط ترخيصه ذكره رابطٌ إلى صفحة «المصادر والتراخيص»، حيث يُذكر المصدر وترخيصه.
بيانات من الحكم نفسهرقم القضية والسنة القضائية وتاريخ الجلسة تؤخذ من نص الحكم، وما لم يذكره الحكم لا يُخمَّن.

ما تضمه المكتبة من أحكام اليوم

المحكمة الدستورية العليا7,405سنوات الجلسات: 1979–2026المصدر: www.sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
المحكمة العليا221سنوات الجلسات: 1970–1980المصدر: www.sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
محكمة النقض5,383سنوات الجلسات: 1986–2025المصدر: (مصدر رسمي)، نسخة غير رسمية (التراخيص)
المحكمة الإدارية العليا2,000سنوات الجلسات: 1990–2022المصدر: نسخة غير رسمية (التراخيص)
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع756المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)، نسخة غير رسمية، asa.gov.eg (مصدر رسمي)
مجلس الدولة (الفتوى)177المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)، نسخة غير رسمية

تُحسب الأحكام دون المكرر، ومن المصادر التي تسمح شروطها بهذا الاستخدام فقط. وتتغير الأعداد كلما أُضيفت أحكام.

حدود واضحة

  • ليست كل أحكام هذه المحاكم: تضم المكتبة ما نُشر في المصادر المذكورة، وتُضاف أحكام أخرى تباعاً.
  • لا ننقل من المصادر التي تمنع شروطها هذا الاستخدام، ومنها موقع محكمة النقض ونسخه المؤرشفة.
  • فتاوى مجلس الدولة المتاحة، ومنها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ممسوحة ضوئياً، فيُستشهد بها بموضوعها.
الأسعار

الباقات تبدأ من ⁦$30⁩ شهرياً، والقضايا بلا حد في كل باقة

الأسعار بالدولار الأمريكي، والدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الدفع. لا توجد باقة مجانية: نعرض المساعد حياً على قضايا تجريبية قبل الاشتراك.

قارن الباقات

أسئلة شائعة

ما المحاكم التي تضم المكتبة أحكامها؟

المحكمة الدستورية العليا ومعها أحكام المحكمة العليا السابقة عليها، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى فتاوى مجلس الدولة، ومنها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

من أين تأتي أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا؟

من نسخ منشورة بتراخيص تسمح بإعادة نشرها؛ تُذكر هذه المصادر وتراخيصها في صفحة «المصادر والتراخيص»، ويحيل إليها كل حكم مأخوذ منها.

هل الأحكام متاحة في كل الباقات؟

نعم، أحكام المحاكم مشمولة في كل باقات فاهم قانون.

هل يستشهد المساعد بالأحكام؟

نعم. حين يتعلق السؤال بموقف محكمة يبحث في أحكامها ويستشهد بها، ويمر كل استشهاد بفحص المراجع قبل العرض.

شاهدوه على قضايا تجريبية بقوانين دولتكم

يتواصل فريقنا معكم لتحديد موعد، ونعرض المساعد على قضايا تجريبية، ونجيب عن أسئلتكم عن الباقات والسرية.

اطلب عرضاً حياً